شبكة العاصمة اونلاين
قضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية “شليسفيغ هولشتاين” الألمانية بقانونية الحماية المحدودة للاجئين السوريين ما يحرمهم من حق لم شمل أسرهم.
وذكر التلفزيون الألماني أن قرار المحكمة يسمح للسلطات الألمانية المكلفة بشؤون اللاجئين، اتخاذ القرار بشأن “الحماية المحدودة”، حينما يثبت أن طلب اللجوء لا يتوافق تمامًا مع مقتضيات معاهدة جنيف الخاصة باللاجئين.
ويُشترط في “الحماية المحدودة” لطالب اللجوء “أسباب وجيهة تدفع للاعتقاد أنه معرض لمخاطر محدقة في بلد المنشأ”.
وتُتيح “الحماية المحدودة” فقط حق الإقامة لمدة عام بدلا من ثلاثة، كما أنه لا يمكن تمديدها لأكثر من عامين حتى ولو ظلت دوافع طلب اللجوء قائمة.
وبالإضافة إلى ذلك فإن “الحماية” المحدودة لا تُتيح لم الشمل العائلي للاجئين، وقد تم تضمين هذه المقتضيات في التعديلات الجديدة التي أُدخلت مؤخرا على قانون اللجوء في ألمانيا، وهو ما اعتبره مراقبون تأكيدًا لقانونية تلك التعديلات.
ويستند قرار المحكمة إلى البند الثالث من قانون اللجوء، الذي يفيد بأن الأمر يتعلق بـ “خوف مبرر من الملاحقة بسبب الانتماء العرقي، الديني، الوطني أو بسبب القناعة السياسية، أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة”، بحسب التلفزيون الألماني.
وفي وقت سابق، قدمت شابة سورية طلبًا للجوء، إلا أن السلطات الألمانية لم تمنحها سوى وضع “الحماية الجزئية”، التي لا تُتيح لم الشمل العائلي للاجئين ما دفعها إلى تقديم طعن أمام أعلى محكمة في الولاية.
ويرى مراقبون أن القرار الجديد يؤكد، بشكل غير مباشر، قانونية التعديلات التي أدخلت مؤخرًا على قوانين اللجوء في ألمانيا.
وكان المتتبعون لشؤون اللجوء والهجرة في ألمانيا يترقبون قرار المحكمة لأنه قد يشكل منهجا تتبعه باقي المحاكم الألمانية في قراراتها ذات الصلة.
وأعلنت السلطات الألمانية أن حوالي 1.1 مليون شخص سجلوا طلبات لجوء في البلاد العام الماضي منهم أكثر من 400 ألف قدموا من سوريا.
المصدر : شبكة بلدي