شبكة العاصمة اونلاين
يحق لأصحاب بطاقة الحماية المؤقتة التقدم بطلب للحصول على إذن العمل إلى وزارة العمل ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الحكومة التركية.
– لا يمكن للخاضعين لأحكام الحماية المؤقتة العمل في تركيا دون الحصول على إذن عمل.
– السوري الذي يحمل بطاقة الحماية المؤقتة يحق له الحصول على إذن العمل بعد مضي 6 أشهر من تسجيله بنظام الحماية المؤقتة في تركيا.
– يتم تقديم الطلب للحصول على إذن العمل من قبل صاحب العمل، عن طريق الموقع الإلكتروني للحكومة التركية www.turkiye.gov.tr وعند بدء العمل يتوجب على رب العمل دفع التأمين الصحي والضرائب عن العامل.
– يمكن أن يقوم المحمي مؤقتاً بالتقدم للحصول على إذن العمل شخصياً وبشكل مباشر إن كان يعمل بشكل مستقل.
– الحد الأدنى لأجور العمال السوريين تحت الحماية المؤقتة بـ1300 ليرة تركية وهو الحد الأدنى للأجور للعمال الأتراك.
– لا يمكن أن تتجاوز نسبة العمال الأجانب تحت الحماية المؤقتة أكثر من 10% من نسبة العمال الأتراك في مكان العمل. وفي حال كان العدد أقل من 10 عمال يمكن لصاحب العمل استخدام عامل من المحمين مؤقتاً.
– لا يتم التقيد بنسبة 10% في حال الحصول على بيان من مكتب العمل بعدم وجود عامل تركي يحمل نفس مؤهلات العامل المحمي مؤقتاً.
– يتمتع العامل السوري في حال منحه إذن العمل بالحقوق العمالية للعمال الأتراك المتعلقة بالتأمين وإصابات العمل.
– بالنسبة للعمال في الأعمال الموسمية الزراعية أو تربية الحيوانات، يعفى هؤلاء من الحصول على إذن عمل على أن يقوم صاحب العمل بالتقدم لهم بطلب إلى مبنى الولاية للحصول على الإعفاء.
يجب الحصول على إذن العمل في المحافظة التي منحت بطاقة الحماية المؤقتة.
الغرامات المترتبة على العمل دون إذن عمل:
8848 ليرة تركية، على صاحب العمل لكل عامل مخالف
881 ليرة تركية، للعامل المحمي مؤقتاً والذي يعمل دون إذن عمل.
3536 ليرة تركية، على المحمي مؤقتاً والذي يعمل مستقلاً.
المهن المستثناة:
تمنع القوانين التركية على الأجانب العمل في أعمال معينة ولا يمكن للأجنبي الحصول على إذن عمل في مهن: (طب الأسنان، الصيدلة، خدمات الطب البيطري، إدارة المشافي، المحاماة، كتاب العدل، الأمن الخاص، البحارة، تجارة صيد الأسماك، بالإضافة إلى جميع وظائف الخدمة العامة).
مدة إذن العمل للمحميين مؤقتاً:
– يجب أن لا تزيد مدة إذن العمل للمحمين مؤقتاً عن مدة الحماية المؤقتة، وفي حال انتهاء الحماية المؤقتة ينتهي إذن العمل حكماً.
– لا يحل تصريح العمل الممنوح للمحميين مؤقتاً محل إذن الإقامة، ولا يعطيهم الحق بالتقدم للجنسية التركية.