شبكة العاصمة اونلاين
أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2016 والخاص بسفر الفلسطينيين اللاجئين في سوريا.
وقضى المرسوم 29 بتعديل المادتين 10 و12 من القانون رقم (18) تاريخ 2-11-2014.
وفي تفاصيل المرسوم، تعدل المادة 10 من القانون رقم (18) تاريخ 2-11-2014 م لتصبح على النحو الآتي:
1 – عشرة آلاف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين أو تذكرة مرور تصدر ضمن نظام الدور.
2 – خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن كل جواز أو وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين تصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة.
وتعدل المادة 12 من القانون رقم (18) تاريخ 2-11-2014 م لتصبح على النحو الآتي:
“المادة 12 يغرم من يفقد جواز سفره مبلغا مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو في حكمها”