شبكة العاصمة اونلاين
أصدرت وزارة العمل الأردنية قراراً بإعفاء العاملين من حاملي الجنسية السورية من رسوم تصاريح العمل، ومن المبالغ الإضافية المستحقة من رسوم طوابع الواردات المترتبة على التصريح ضمن أراضي المملكة.
قالت الوزارة في أسباب وجوب الإعفاء، أنها اتخذت لمساعدة اللاجئين السوريين بالطرق القانونية المشروعة، وتخفيف حجم التكلفة عنهم خاصة وان تصريح العمل كان يتطلب ما مقداره 350 ديناراً أردنياً تقريباً، أي ما يعادل 495 دولار، ومع صدور قرار الإعفاء لا تكلف سوى الـ 15 دولار فقط.
وكان الأهم بالنسبة للسوريين أن فترة التمديد الثانية للإعفاء من رسوم تصاريح العمل الذي صدر مؤخراً سيستمر حتى نهاية العام الحالي 2016. مع إلغاء طلب شهادة الخلو من الأمراض السارية.
وحسب تقديرات وزارة العمل، فأن عدد العمال غير الحاصلين على تصاريح عمل يتفاوت بين 160- 200 ألف عامل، كما يشكل اللاجئون السوريون حوالي 15% من حجم سكان الأردن، يتوزعون على المحافظات كافة.
أما الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح العمل للسوريين:
1- السجل التجاري للمكان المراد العمل به.
2- رخصة المهن الصادرة من البلدية.
3-البطاقة الممغنطة الجديدة.
4-صورة عن هوية الكفيل.
5-جواز السفر إن توافر.
6- كشف الضمان.
من الجدير بالذكر أن الإعفاء صدر لأول مرة في 6 نيسان الماضي، ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخه، على أن يشمل الإعفاء سنوات العمل السابقة، ثم أتى التمديد الأول بإعفاء أصحاب العمل المستخدمين للعمالة السورية لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتباراً من 3/7/2016، والآن صدر قرار الإعفاء الثاني لنهاية العام الجاري 2016.